الثلاثاء, 2024/05/21, 02.02.57
الرئيسية بياناتي التسجيل خروج RSS
لقد دخلت بصفتك ضيف | مجموعة "الضيوف"أهلاً بك, ضيف
TV
اليومية
«  أغسطس 2012  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
استطلاع لرأي
قيم موقعي
مجموع الردود: 13
المتواجدون

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
عدد الزوار
برنامج الأذان
الرئيسية » 2012 » أغسطس » 19 » القانون الأساسي
07.04.56
القانون الأساسي

                               جمعية إكرنسعيد للتنمية والتعاون


 








جمعية تعمل بموجب الظهير الشريف رقم 206-022-1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل23يوليو2002بتنفيد القانون رقم 00-75 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 377-58-1 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 الموافق ل15نونبر1958.


 


                      الباب الأول


             التعريف المقر المدة الأهداف


الفصل الأول: اسم الجمعية: أطلق على الجمعية اسم : جمعية إكرنسعيد للتنمية والتعاون


الفصل الثاني: المقر: مقر جمعية إكرنسعيد : دوار إكرنسعيد جماعة أربعاء الساحل إقليم تيزنيت.


الفصل الثالث: للجمعية أهداف اجتماعية  وتنموية وثقافية ولا علاقة لها بالأمور السياسية وتتلخص فيما يلي:


تعمل الجمعية على إذكاء روح المساعدة والتعاون والتضامن والمبادرة بين سكان الدوار وتدافع عن مصالحهم.


التنسيق مع مختلف الجمعيات ذات النفع العام


خلق إمكانات التعاون والشراكة مع الجهات المسؤولة والجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية.


تسخير الإمكانات المحلية لتحقيق التنمية.


السهر على شؤون مسجد الدوار فيما يتعلق بأداء أجرة الفقيه والاهتمام بنظافة مرافق المسجد.


القيام بحملات توعوية وتحسيسية لفائدة سكان  الدوار.


تنظيم لقاءات تربوية وفنية ورياضية .


الفصل الرابع: المدة : أسست هذه الجمعية لمدة غير محدودة.


 


                      الباب الثاني


              العـضوية والاشتراكات

 

        الفصل الخامس:تتركب الجمعية من :

 

أعضاء عاملين: كل منخرط يزاول نشاطا داخل الجمعية.


أعضاء شرفيين: كل من أدى مساهمة مالية أو قدم خدمة للجمعية.

 

          الفصل السادس: شروط القبول:

 

الرغبة في العمل وفق الأهداف المسطرة  من قبل الجمعية.


تعمل الجمعية في إطار التطوع والمجانية.

 

            الفصل السابع :فقدان العضوية

 

تسقط العضوية عن المنخرط لإحدى الأسباب التالية:


الاستقالة الكتابية مرفقة بمبلغ الانخراط السنوي وتقدم للمكتب .


الإخلال بالقانون الأساسي للجمعية أو أهدافها


التشطيب من طرف المكتب بسبب عدم أداء واجباته تجاه الجمعية أو للجنة الوظيفية للجمعية أو إدا قام بعمل مشين يسئ للجمعية أو لأحد أعضائها.

 

الفصل الثامن : لا يحق للمنخرط الفاقد للعضوية المطالبة بأي تعويض مادي أو معنوي.

 

الفصل التاسع: تسترجع العضوية حال زوال الأسباب المؤدية إلى فقدانها.

 

الفصل العاشر: يحدد المكتب المسير مبلغ الانخراط السنوي


                        الباب الثالث


                   هياكل تسيير الجمعية


الفصل الحادي عشر: تتكون الجمعية من الهياكل التالية : الجمع العام ، المكتب المسير،اللجان الوظيفية.


الفصل الثاني عشر: يحدد المكتب الموعدين الزماني والمكاني لانعقاد الجمع العام إضافة إلى  جدول أعماله.


الفصل الثالث عشر: يجب أن يحضر الجمع العام العادي ثلث العدد الإجمالي للأعضاء المنخرطين في الجمعية على الأقل.وفي حالة عدم استيفاء هذا العدد يؤجل الجمع العام إلى موعد يحدده المكتب .وفي هذه الحالة يعتبر الجمع العام قانونيا كيفما كان عدد الحاضرين.


الفصل الرابع عشر: يناقش الجمع العام التقريرين الأدبي والمالي ويصادق عليهما وينتحب أعضاء المكتب المسير مرة كل 3 سنوات.


الفصل الخامس عشر: يتشكل المكتب المسير من 5 أو 7 أو 9 أو 11 عضوا.


الرئيس – نائبه – أمين المال – نائبه – الكاتب العام – نائبه – المستشارون


        الفصل السادس عشر: اختصاصات المكتب:


من اختصاصات المكتب المسير ما يلي:


>الرئيس: السهر على تنفيذ قرارات الجمعية والسير العادي لها ويمثلها أمام السلطات.

>الكاتب العام: يباشر العمليات الإدارية المختلفة واللازمة لسير الجمعية ويتكلف بتحرير الاستدعاءات وأوراق الضبط والمراسلات ومحاضر الاجتماعات

>أمين المال: يتكلف بتسيير وضبط الموارد المالية للجمعية.


>النواب: يباشرون مهام من ينوب عنهم ‘ذا تعذر حضورهم .ويعملون على تدعيم نشاط المكتب ومساعدته في أداء مهامه.

 

           الفصل السابع عشر: اللجان الوظيفية:

 

وهي لجان يعينها المكتب وتشتغل تحت إشراف عضو من الأعضاء وترفع تقاريرها إلى المكتب.


< لجنة المسجد : تتكون من نائب الرئيس ونائب أمين المال وتتلخص مهمتها في توفير وأداء أجرة الفقيه والاهتمام بمرافق المسجد .

 

< لجنة المصلحة العامة : تتكون من الرئيس ونائبه وأمين المال وتهتم بالأنشطة التنموية والدفاع عن مصالح الدوار.

 

الفصل الثامن عشر: تتكون الجمعية من جميع سكان الدوار الدين سيؤدون واجب انخراطهم.

 

الفصل التاسع عشر: يضع المكتب المسير قانونا داخليا ينظم السير العادي للجمعية ويجب الالتزام به.

 

                    الباب الرابع

 

                       الموارد

 

الفصل العشرون: تتكون موارد الجمعية من :

 

واجبات الانخراط ومساهمة الأعضاء  - تبرعات ومساعدات عمومية أو خاصة  – هبات ومساعدات عمومية أو خاصة

 

                  الباب الخامس

 

                   حل الجمعية:

 

الفصل الواحد والعشرون: تحل الجمعية بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبأغلبية أعضائه وتوهب ممتلكات الجمعية لأقرب الجمعيات التي لها نفس الأهداف .


يتم تعيين عضوين لتصفية هذه الممتلكات.


 


 

مشاهده: 291 | أضاف: اكرنسعيد | الترتيب: 5.0/1
مجموع التعليقات: 0
الاسم *:
Email *:
كود *: